الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(وَمِنْهَا أَنْ يَعْدِلَ عَنْ الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ) بِهِ مِنْ الْمُودِعِ (وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْعُدُولِ) الْمُقَصِّرِ هُوَ بِهِ (فَيَضْمَنُ) لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ (فَلَوْ قَالَ لَا تَرْقُدُ عَلَى الصُّنْدُوقِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَدْ يُفْتَحُ (فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ ضَمِنَ) لِذَلِكَ (وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْعُدُولِ، أَوْ الثِّقَلِ كَأَنْ سُرِقَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ أَوْ صَحْرَاءَ مِنْ رَأْسِ الصُّنْدُوقِ (فَلَا) يَضْمَنُ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَمْ يَأْتِ التَّلَفُ مِمَّا عَدَلَ إلَيْهِ وَنَحْوُ الرُّقُودِ وَقَفْلِ الْقُفْلَيْنِ زِيَادَةٌ فِي الْحِفْظِ فَلَا نَظَرَ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ إغْرَاءً لِلسَّارِقِ عَلَيْهَا.أَمَّا إذَا سُرِقَ مِنْ جَانِبِ صُنْدُوقٍ مِنْ نَحْوِ صَحْرَاءَ فَيَضْمَنُ لَكِنْ إنْ سُرِقَ مِنْ جَانِبٍ كَانَ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً لَوْ لَمْ يَرْقُدْ فَوْقَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالرُّقَادِ فَوْقَهُ أَخْلَى جَانِبَهُ فَنُسِبَ التَّلَفُ لِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سُرِقَ مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ أَوْ فِي بَيْتٍ، مُحْرَزٌ أَوْ لَا مَعَ نَهْيٍ وَإِنْ سُرِقَ مِنْ مَحَلِّ مَرْقَدِهِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا وَلَمْ يَحْصُلْ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ وَيَضْمَنُ أَيْضًا لَوْ أَمَرَهُ بِالرُّقَادِ أَمَامَهُ فَرَقَدَ فَوْقَهُ فَسُرِقَ مِنْ أَمَامِهِ.(وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا تَقْفِلْ عَلَيْهِ) فَأَقْفَلَ، أَوْ (قُفْلَيْنِ) بِضَمِّ الْقَافِ (فَأَقْفَلَهُمَا) فَلَا ضَمَانَ لِمَا مَرَّ (وَلَوْ قَالَ ارْبِطْ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهُرُ مِنْ ضَمِّهَا (الدَّرَاهِمَ فِي كُمِّك فَأَمْسَكَهَا فِي يَدِهِ فَتَلِفَتْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ (إنْ ضَاعَتْ بِنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى، أَوْ (ضَمِنَ) لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ الْمُخَالَفَةِ إذْ لَوْ رُبِطَتْ لَمْ تَضِعْ بِأَحَدِ ذَيْنِك (أَوْ) تَلِفَتْ (بِأَخْذِ غَاصِبٍ فَلَا) ضَمَانَ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَمْنَعُ لَهُ مِنْ الرَّبْطِ، نَعَمْ: إنْ نَهَاهُ عَنْ أَخْذِهَا بِيَدِهِ ضَمِنَ مُطْلَقًا وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ إذَا امْتَثَلَ الرَّبْطَ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَفِيهِ تَفْصِيلٌ هُوَ أَنَّهُ إنْ جَعَلَ الْخَيْطَ مِنْ خَارِجِ الْكُمِّ ضَمِنَ إنْ أَخَذَهَا الطَّرَّارُ؛ لِأَنَّهُ أَغْرَاهُ عَلَيْهَا بِإِظْهَارِهَا لَهُ وَإِنْ اسْتَرْسَلَتْ فَلَا إنْ أَحْكَمَ الرَّبْطَ وَإِنْ جَعَلَهُ دَاخِلَهُ انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَلَا يَشْكُلُ بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُطْلَقُ الرَّبْطِ.فَإِذَا أَتَى بِهِ لَمْ يُنْظَرْ لِجِهَاتِ التَّلَفِ كَمَا لَوْ قَالَ احْفَظْهُ فِي الْبَيْتِ فَوَضَعَهُ بِزَاوِيَةٍ فَانْهَدَمَتْ، وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهَا لَسَلِمَ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ حِرْزٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، وَقَوْلُهُ: ارْبِطْ مُطْلَقٌ لَا شُمُولَ فِيهِ فَإِذَا جَاءَ التَّلَفُ مِمَّا آثَرَهُ ضَمِنَ وَلَا كَذَلِكَ زَوَايَا الْبَيْتِ وَلِأَنَّ الرَّبْطَ لِلْعُرْفِ دَخْلٌ فِي تَخْصِيصِهِ بِالْمُحْكَمِ وَإِنْ شَمِلَ لَفْظُهُ غَيْرَهُ وَلَا كَذَلِكَ الْبَيْتُ إذْ لَا دَخْلَ لِلْعُرْفِ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ زَوَايَاهُ وَإِنْ فُرِضَ اخْتِلَافُهَا بِنَاءً وَقُرْبًا مِنْ الشَّارِعِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (وَلَوْ جَعَلَهَا) وَقَدْ قَالَ لَهُ ارْبِطْهَا فِي كُمِّك (فِي جَيْبِهِ) وَهُوَ الْمَعْرُوفُ، أَوْ الَّذِي بِإِزَاءِ الْحَلْقِ (بَدَلًا عَنْ الرَّبْطِ فِي الْكُمِّ) فَضَاعَتْ مِنْ غَيْرِ ثَقْبٍ فِيهِ لِمَا يَأْتِي (لَمْ يَضْمَنْ)؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ.تَنْبِيهٌ:صَرِيحُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْوَاسِعَ غَيْرَ الْمَزْرُورِ لَا يُكْتَفَى بِهِ وَإِنْ سُتِرَ بِثَوْبٍ فَوْقَهُ وَأَنَّ الضَّيِّقَ أَوْ الْمَزْرُورَ يَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَسْتُرْ وَلِلنَّظَرِ فِيهِمَا مَجَالٌ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْأَوَّلِ يَمْنَعُ الْأَخْذَ مِنْهُ غَالِبًا لَكِنَّهُ لَا يَمْنَعُ السُّقُوطَ مِنْهُ بِنَوْمٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَظُهُورُ الثَّانِي مُغْرٍ لِلطَّرَّارِ عَلَيْهِ وَإِنْ مَنَعَ سُقُوطَهُ، وَلَوْ قِيلَ فِي الْأَوَّلِ يَضْمَنُ إنْ سَقَطَ لَا إنْ أَخَذَهُ طَرَّارٌ وَفِي الثَّانِي بِالْعَكْسِ لَمْ يَبْعُدْ (وَبِالْعَكْسِ) بِأَنْ أَمَرَهُ بِوَضْعِهَا فِي الْجَيْبِ فَرَبَطَهَا فِي الْكُمِّ (يَضْمَنُ) قَطْعًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْجَيْبَ بِشَرْطِهِ أَحْرَزُ مِنْهُ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَا ذُكِرَ بِأَنَّ الْجَيْبَ وَإِنْ ضَاقَ لَيْسَ أَحْرَزَ مِنْ الرَّبْطِ فِي الْكُمِّ؛ لِأَنَّ الْجَيْبَ قَدْ تَتَسَرَّبُ الْفِضَّةُ مِنْهُ بِتَقَلُّبٍ مِنْ نَوْمٍ وَنَحْوِهِ وَقَدْ تُؤْخَذُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ ضِيقَهُ يَمْنَعُ سُقُوطَ مَا فِيهِ وَإِلَّا كَانَ وَاسِعًا بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَأَيْضًا فَالْجَيْبُ أَقْرَبُ إلَى الْبَدَنِ الْمُوجِبِ لِإِحْسَاسِ ذَهَابِ مَا فِيهِ مِنْ الْكُمِّ فَاتَّجَهَ إطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْجَيْبَ أَحْرَزُ مِنْ الْكُمِّ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بَلْ مُجَرَّدِ الْجَوَازِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اللِّيَاقَةُ وَلَوْ شَرْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ ذَكَرًا وَهِيَ ثِيَابُ حَرِيرٍ أَلْبَسَهَا مَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهَا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ، وَتَعَيَّنَ لُبْسُهُ هُوَ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ.(قَوْلُهُ إنْ نَهَاهُ عَنْ أَخْذِهَا بِيَدِهِ ضَمِنَ مُطْلَقًا) قَدْ يُشْكِلُ الضَّمَانُ حِينَئِذٍ بِأَخْذِ غَاصِبٍ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ فَرَقَدَ عَلَيْهِ وَتَلِفَ بِغَيْرِهِ بِحِرْزٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي الْوَدِيعَةِ بِجَامِعِ أَنَّهُ زَادَ خَيْرًا فِيهِمَا كَمَا عَلَّلُوا بِذَلِكَ ثَمَّ مَعَ وُجُودِ النَّهْيِ فِيهِمَا، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ هُنَا فِي نَفْسِ الْحِرْزِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ فَوْقَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر.(قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَحْوِهِ كَشَعْرٍ وَوَبَرٍ وَخَزٍّ مُرَكَّبٍ مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ وَلِبْدٍ وَكَذَا بُسُطٌ وَأَكْسِيَةٌ وَإِنْ لَمْ تُسَمَّ ثِيَابًا عُرْفًا. اهـ.(قَوْلُهُ بِفَتْحِهِ لِيَنْشُرَهَا) كُلٌّ مِنْ الْجَارَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيُخْرِجُهَا وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ بِفَتْحِهِ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدَّى فَتْحُهُ إلَى إتْلَافِ الْقُفْلِ، وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ كَانَ النَّقْصُ لِلْقُفْلِ دُونَ النَّقْصِ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ التَّهْوِيَةِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ) لَعَلَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بَلْ مُجَرَّدُ الْجَوَازِ. اهـ. سم.(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا) أَيْ عَلَيْهِ أَيْضًا لُبْسُهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَاقَ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي حَالِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ اللُّبْسُ وَقَوْلُهُ تَوَقَّفَ الدَّفْعُ إلَخْ نَعْتٌ سَبَبِيٌّ لِحَالِ نَوْمٍ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ اللُّبْسِ فِي حَالِ النَّوْمِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَعَيَّنَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْحَاجَةِ إلَى اللُّبْسِ وَقَوْلُهُ بِسَبَبِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِدَفْعِ الدُّودِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ لُبْسُهَا) لِضِيقِهَا أَوْ لِصِغَرِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ اللِّيَاقَةُ وَلَوْ شَرْعًا حَتَّى لَوْ كَانَ ذَكَرًا وَهِيَ ثِيَابٌ حَرِيرًا لَبِسَهَا مَنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهَا فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ وَتَعَيَّنَ لُبْسُهُ هُوَ طَرِيقًا فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ فَالْوَجْهُ جَوَازُهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَثَوْبِ حَرِيرٍ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَلْبَسُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ اللُّبْسِ بَلْ الْوُجُوبُ وَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَحْتَاجُ لُبْسُهَا إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ رَفْعَ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فِي مُقَابَلَةِ لُبْسِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ مَنْفَعَتَهُ مَجَّانًا كَالْحِرْزِ. اهـ. وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَلْ الْوُجُوبُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي الْوُجُوبِ بَلْ فِي الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ لِلُبْسِهِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ لُبْسُهَا بَلْ الْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَسْتَأْجِرَ مَنْ يَلْبِسُهَا. اهـ. وَيُؤَيِّدُ التَّوَقُّفَ فِي الْوُجُوبِ اقْتِصَارُ الْمُغْنِي وَسَمِّ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقَهُ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الْإِطْلَاقِ.(قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ وُجُوبِ إلَخْ) هَذَا الِاحْتِمَالُ أَنْسَبُ بِكَلَامِهِمْ وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا فُرِضَ ثِقَةً فَكُلُّ مَحْذُورٍ يُتَخَيَّلُ مُنْدَفِعٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ الظَّاهِرُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي كَالشَّرْحِ كَمَا مَرَّ آنِفًا.(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا إلَى الْحِرْزِ.(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْرِيضِ وَاللُّبْسِ وَالْإِلْبَاسِ.(قَوْلُهُ ضَمِنَ مَا لَمْ يَنْهَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفَسَدَتْ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَمَرَهُ الْمَالِكُ أَمْ سَكَتَ فَإِنْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْوَدِيعُ كَأَنْ كَانَتْ فِي صُنْدُوقٍ مُقْفَلٍ فَلَا ضَمَانَ. اهـ.(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَقَرَّهُ سم وَعِ ش.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَوْنَ اللُّبْسِ لِأَجْلِ دَفْعِ الدُّودِ بِأَنْ نَوَى غَيْرَهُ أَوْ أَطْلَقَ.(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ.(قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ.(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ) أَيْ وَالْإِشْهَادُ إنْ أَمْكَنَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَيْ لَا إلَخْ وُجُوبَ رُكُوبِ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَعَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِثَالًا، وَأَنَّ الضَّابِطَ خَوْفُ الْفَسَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ إلَخْ.(قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفَتْحُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ التَّضْمِينَ (مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ) مُعْتَمَدٌ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الصُّنْدُوقِ) أَيْ الَّذِي فِيهِ الْوَدِيعَةُ وَقَوْلُهُ وَتَلِفَ مَا فِيهِ أَيْ بِانْكِسَارِهِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ.(قَوْلُهُ أَيْ الْعُدُولِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ بِسَبَبٍ غَيْرِ الِانْكِسَارِ كَسَرِقَةٍ. اهـ.(قَوْلُهُ كَأَنْ كُسِرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الشَّأْنَ.(قَوْلُهُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ فِي بَيْتٍ مُحْرَزٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ إلَى فَلَا نَظَرَ.(قَوْلُهُ أَوْ بِصَحْرَاءَ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْحِرْزِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.(قَوْلُهُ وَنَحْوُ الرُّقُودِ) هُوَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بِالرُّقَادِ يُفِيدُ أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ لِرَقَدَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمِصْبَاحُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ الَّذِي عُلِّلَ بِهِ الثَّانِي أَيْ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ الضَّمَانُ بِذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ كَأَنْ يَرْقُدَ فِيهِ عَادَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَوْ لَمْ يَرْقُدْ فَوْقَهُ لَرَقَدَ فِيهِ. اهـ. أَيْ كَأَنْ يَكُونَ الصُّنْدُوقُ فِي نَحْوِ الْمِحْرَابِ.(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ) أَيْ غَيْرِ الْجَانِبِ الَّذِي كَانَ يَرْقُدُ فِيهِ عَادَةً إلَخْ.(قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ إلَخْ) وَقَوْلُهُ أَوْ لَا مَعَ نَهْيٍ مَعْطُوفَانِ عَلَى مِنْ غَيْرِ مَرْقَدِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ سُرِقَ إلَخْ غَايَةٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ احْتِيَاطًا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ فَسُرِقَ مِنْ أَمَامِهِ) أَيْ بِصَحْرَاءَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ عَلَى الصَّحِيحِ.(قَوْلُهُ الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَعَلَهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ فُرِضَ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ ضَمِنَ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ أَخْذِ غَاصِبٍ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ فَرَبَطَهَا فِي التَّحْتَانِيِّ مِنْهُمَا فَيَظْهَرُ عَدَمُ ضَمَانِهِ سَوَاءٌ أَرَبَطَ دَاخِلَ الْكُمِّ أَمْ خَارِجَهُ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَزِيَادِيٌّ.(قَوْلُهُ الطَّرَّارُ) مِنْ الطُّرِّ وَهُوَ الْقَطْعُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْقَاطِعُ. اهـ.
|